Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 164

  1. كتاب الأشربة
  2. ٥ - باب النهي عن المسكر

شَرابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ" (١).

قالَ أَبُو داوُدَ: قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الجُرْجُسيِّ: حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْديِّ، عَنِ الزُّهْريِّ بهذا الَحدِيثِ بإِسْنادِهِ زادَ والبِتْعُ نَبِيذُ العَسَلِ كانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ.

قالَ أَبُو داوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لا إله إِلَّا اللَّه ما كانَ أَثْبَتَهُ ما كانَ فِيهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِي: في أَهْلِ حِمْصَ يَعْني الجُرْجُسيَّ.

٣٦٨٣ - حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّريِّ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عَنْ محَمَّدٍ -يَعْني: ابن إِسْحاقَ- عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليَزَنيِّ، عَنْ دَيْلَم الِحمْيَريِّ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّا بِأَرْضٍ بارِدَةٍ نُعالِجُ فِيها عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنّا نَتَّخِذُ شَرابًا مِنْ هذا القَمْحِ نَتَقَوى بِهِ عَلَى أَعْمالِنا وَعَلَى بَرْدِ بِلادِنا. قالَ: "هَلْ يُسْكِرُ". قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: "فاجْتَنِبُوهُ". قالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ النّاسَ غَيْرُ تارِكِيهِ. قالَ: "فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقاتِلُوهُمْ" (٢).

٣٦٨٤ - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى قالَ: سَأَلْتُ النَّبيَّ ﷺ عنْ شَرابٍ مِنَ العَسَلِ فَقالَ: "ذَاكَ البِتْعُ". قُلْتُ: وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيرِ والذُّرَةِ. فَقالَ: "ذاكَ المِزْرُ". ثُمَّ قالَ: "أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرامٌ" (٣).

٣٦٨٥ - حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ والكُوبَةِ والغُبَيْراءِ وقالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ".

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 164 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.