Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 182

  1. كتاب الأشربة
  2. ٥ - باب النهي عن المسكر

السفلة. وقد نقل الرافعي والنووي (١) في باب الأطعمة عن الروياني: أن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد فيه. ويقال: إن الزعفران يسكر (٢) إذا استعمل مفردًا بخلاف ما إذا استهلك في الطعام، وكذا البنج: شرب الكثير من مائه يزيل العقل، وهو حرام إذا أزال العقل، لكن لا حد فيه.

[٣٦٨٧] (حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا مهدي (٣) بن ميمون) الأزدي مولاهم المعولي البصري (حدثنا أبو عثمان، قال موسى) بن إسماعيل التبوذكي في روايته: أبو عثمان (عمرو بن سالم الأنصاري) المدني ثم الخراساني، وكان على قضاء مرو، قيل: اسمه مسلم (٤). وقيل: سليم. وقال الحاكم: هو معروف بكنيته (٥).

(عن القاسم) بن محمد (عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: كل مسكر حرام) كما تقدم (وما أسكر منه الفرق) بفتح الراء وسكونها، والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلًا (فملء الكف منه حرام) ورواه الإمام أحمد في "الأشربة" بلفظ: "فالأوقية منه حرام" (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 182 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.