Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 246

  1. كتاب الأشربة
  2. ١٦ - باب في اختناث الأسقية

ومنه المخنث؛ وهو الذي يتكسر في كلامه تكسر النساء ويتثنى في مشيه كمشيهن. وقيل في هذا وفي نهيه ﵇ عن الشرب من في السقاء أن ذلك مخافة أن يتضرر منه بعض (١) الناس فيستقذره. وقيل: لما يخاف من ضرر يكون هناك. واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم، وسببه أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري (٢).

[٣٧٢١] (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد اللَّه بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أخرج له مسلم (٣)، قال الترمذي: لا أدري هل سمع من عيسى أم لا (٤). (عن عيسى بن عبد اللَّه) بن أنيس (رجل) بالجر على البدل (من الأنصار ﵃[عن أبيه) عبد اللَّه بن أنيس الأنصاري، وهو غير عبد اللَّه بن أنيس الجهني، فرق بينهما علي بن المديني وخليفة بن خياط (٥) وغيرهما] (٦).

(أن رسول اللَّه ﷺ دعا بإداوة) بكسر الهمزة، هي إناء صغير من جلد، يتخذ للماء، جمعها: أدَاوى. في (يوم) غزوة (أحد، فقال: ) الراوي (اخْنِثْ) بكسر الهمزة والنون (فم الإداوة)، ولفظ رواية الترمذي: رأيت النبي ﷺ قام إلى قربة معلقة، فخنثها (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 246 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.