اللَّه ﷺ (١). ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. قال أبو سعيد: كنا معشر أصحاب رسول اللَّه ﷺ لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة (٢). وقال عمر: ما يسرني أن مكان كل ضب دجاجة سمينة (٣).
وبإباحته قال مالك (٤) والشافعي (٥) وأحمد (٦)؛ لأنه أكل على مائدة رسول اللَّه ﷺ، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته. وقال عمر: إن رسول اللَّه ﷺ لم يحرم الضب، ولكن كرهه (٧).
وقال أبو حنيفة: هو حرام (٨)؛ لما روى إسماعيل بن عياش عن ضمضم، عن شريح، عن أبي راشد، عن أبي عبد الرحمن بن شبل أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن أكل لحم الضب (٩).
قال البيهقي: إسماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم، ولا تعارض