٦٢٦ - نا شَبَابَةُ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ، عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ قَالَ: فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ فلَامُوهُ، فَقَالُوا: تَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا، قَالَ لَهُمْ: وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ أَنْ تَصْلَوْا بِبَرْدِهَا وَأَصْلَى بِحَرِّهَا، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ أَنْ يَجِيءَ كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ، فَإِنْ تَقَدَّمْتُ هَلَكْتُ وَإِنْ تَأَخَّرْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي، فَبَعَثَ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَانْقَادَ لَأَمْرِهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: أَلَا أَحَدٌ يَذْهَبُ إِلَى الْحَكَمِ فَيَدَعُوهُ ⦗١٣٥⦘ لِي، فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ جَابِيًا إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لِلْحَكَمِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
Kitab: Musnad Ibni Abi Syaibah · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
Baca Juz 2, halaman 134
Rujukan halaman ini: مسند ابن أبي شيبة، ج 2، ص 134 (SanadKitab #13155, hlm. urut 747)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.