٢٨٩٢ - قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ ⦗١٢٢⦘ عَلَى دَابَّتِهِ يُومِئُ إِيمَاءً؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فِي السُّبْحَةِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً»
٢٨٩٣ - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا - يُخْبِرُ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، حَتَّى يَنْزِلُوا إِلَى الْأَرْضِ، وَيَتَوَجَّهُوا قِبَلَ الْقِبْلَةِ