٣١٧٨ - وَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا أَحَدُكُمْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا حَجَّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، فَأَخْبَرَهُ سُلَيْمَانُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ [أَنَّ] سُلَيْمَانَ [قَالَ] : فَإِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُفْتِي بِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ الطِّيبَ، وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا النِّسَاءَ، فَدَعَا، فَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَأَخْبَرَهُ سَالِمٌ عَنْ ذَلِكَ، فَدَعَا سُلَيْمَانُ مَوْلَاةً لِعَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ فَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَجَّتِهِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَطَيَّبْ حَتَّى أَفَاضَ بِالْبَيْتِ فَأَفْلَجَ سُلَيْمَانُ سَالِمًا عَلَيْهِمْ، وَعَمِلَ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ، فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ بَعْدُ
Kitab: Musnad asy-Syamiyyin · Pengarang: الطبراني
Baca Juz 4, halaman 237
Rujukan halaman ini: مسند الشاميين للطبراني، ج 4، ص 237 (SanadKitab #13162, hlm. urut 4182)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.