٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُسَامَةَ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا» وَحَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ، عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فَحَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِغَيْرِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ ⦗٦٦⦘ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» أَيْ لَيْسَ يُجْزِئُ الْغُسْلُ فَقَطْ، وَلَا يَنُوبُ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ. أَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا» . أَيْ لَيْسَ مِثْلَنَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ بَعْدَ الْغُسْلِ حَادِثَةً تُوجِبُ الْوُضُوءَ وَقَدْ وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَوُضُوءَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ
Kitab: Nasikhul Hadits wa Mansukhuhu · Pengarang: ابن شاهين
Baca halaman 65
Rujukan halaman ini: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، ص 65 (SanadKitab #13184, hlm. urut 66)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.