Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 116

  1. الفصل الثاني اصطلاحات المذهب الحنفي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات
  3. المطلب الأول اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء
  4. المسألة السادسة: المراد بقولهم: هو الأظهر والأوجه
  5. ثانيا-المعنى في الاصطلاح

بل يكفن بكفن الكفاية، ويقضي بالباقي الدين، وكفن الكفاية للرجل؛ ثوبان جديدين كانا، أو غسيلين، قال: وهو الصحيح» (١).

مثال استعمالهم لفظ الأصح:

قال الرملي عندما سئل عمن قتل نفسه خطأ، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (أجاب): من قتل نفسه خطأ؛ بأن أراد ضرب العدو فأصاب نفسه، يغسل ويصلى عليه، وأما إذا قتل نفسه عمدا، قال بعضهم: لا يصلى عليه، وقال الحلواني: الأصح عندي، أنه يغسل، ويصلى عليه، وقال الإمام أبو علي السغدي: الأصح، أنه لا يصلى عليه؛ لأنه باغ على نفسه، والباغي لا يصلى عليه» (٢).

المسألة السادسة: المراد بقولهم: هو الأظهر والأوجه:

أولا-المعنى في اللغة:

أ-الظاهر: الظاهر خلاف الباطن. قال ابن الأثير: هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه، وقيل: عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه، وقيل: أراد بالظاهر ما ظهر تأويله وعرف معناه (٣).

ب-الأوجه: وجه كل شيء مستقبله، واتجه له رأي أي سنح.

ويقال: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيها؛ إذا وطئوه، وسلكوه، حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه، واجهت لك السبيل أي استبانت (٤).

ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

الأظهر والأوجه لفظان مترادفان من حيث المعنى الاصطلاحي،

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 116 (SanadKitab #13225, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.