Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 121

  1. الفصل الثاني اصطلاحات المذهب الحنفي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات
  3. المطلب الأول اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء
  4. المسألة التاسعة: المراد بقولهم: به جرى العرف أو هو المتعارف
  5. ثانيا-المعنى في الاصطلاح

«فكثير من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان» (١).

وقد ساق ابن عابدين أمثلة كثيرة نذكر منها؛ «وكذا قالوا في قوله:

كل حل عليّ حرام يقع به الطلاق للعرف، قال مشايخ بلخ. وقول محمد:

لا يقع إلا بالنية، أجاب به على عرف ديارهم، أما عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة، فيحمل عليه، نقله العلامة قاسم (٢)، ونقل مختارات النوازل، أن عليه الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف، ثم قال: وقلت، ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق وعليّ حرام» (٣).

...

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 121 (SanadKitab #13225, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.