Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 181

  1. الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء
  3. المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية
  4. المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية
  5. ١ - التخريج أو القول المخرج
  6. أولا-التخريج في اللغة

يأتي بلفظ غير التردد في موضع التردد كالنظر «وتأتي أيضا لأغراض أخرى فإن اقترن لفظ النظر بفي؛ فيكون بمعنى الفكر، وبإلى فيكون بمعنى الرؤية، وباللام فيكون بمعنى الرحمة، وبعلى فيكون بمعنى القضب، وببين فيكون بمعنى الحكم» (١).

أمثلة:

١ - جاء في كتاب البيوع قوله: «وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد» (٢).

٢ - جاء في باب الشركة قوله: «وهل يلغي اليومان كالصحيحة تردد» (٣).

٣ - جاء في كتاب الحج قوله: «وفي كإحرام زيد: تردد» (٤).

٤ - قوله في كتاب الحج: «وفي شرط كونها عن واحد تردد» (٥).

المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية:

لا شك أن الفقهاء حين لا يجدون حكما منصوصا عليه في حكم مسألة؛ فإنهم يلجأون إلى الاجتهاد والقياس؛ أحد الأصول الاجتهادية؛ حيث يؤخذ حكم هذه المسألة من مسألة أخرى منصوص على حكمها؛ على أن تشترك المسألتان في العلة، وللمالكية طرق في استنباط الأحكام للوقائع غير المنصوص على حكمها من قبل أئمة المذهب ومن هذه الطرق التخريج والإجراء والاستقراء.

وسأبين في هذه المسألة المراد بهذه الاصطلاحات:

١ - التخريج أو القول المخرج:

أولا-التخريج في اللغة:

الخروج نقيض الدخول. . .، وخارج كل شيء ظاهره. . .، وخرجت

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 181 (SanadKitab #13225, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.