Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 183

  1. الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء
  3. المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية
  4. المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية
  5. ٢ - الاستقراء
  6. أولا-الاستقراء في اللغة

النوع الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه.

مثاله: قوله: «وفيها لا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتها» (١).

وقوله: «والجسد في النضح كالثوب على الأصح» (٢).

فالقول الأول أنه يغسل جسده إذا شك في إصابته النجاسة، وهذا مخرج من قول منصوص في المدونة وهو أنه: «ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء» (٣). أما القول الثاني: «فإنه لا يغسل جسده بل ينضحه».

النوع الثالث: أن يكون للمسألة حكم منصوص وحكم مخرج. وذلك بأن يوجد للمسألة حكم منصوص، ويوجد نص في مثلها على حد ذلك الحكم وليس بينهما فارق، فيخرجون حكما على أحد النصين للمسألة الأخرى.

مثاله: فالمشهور لابن القاسم بالحرير، وأصبغ بالنجس فخرج في الجميع قولان (٤).

٢ - الاستقراء:

أولا-الاستقراء في اللغة:

من قرأ: قرأت الشيء قرآنا: أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه سمي كتاب الله قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها (٥).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 183 (SanadKitab #13225, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.