Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 185

  1. الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء
  3. المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية
  4. المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية
  5. ٣ - الإجراء
  6. ثانيا-التعريف في الاصطلاح

٣ - الإجراء:

أولا-المعنى في اللغة:

الإجراء من جرى جريانا وأجرى من جرت السفينة ورست، وجريا هو الوكيل وسمي الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، وتقول العرب أيضا:

أنت تجري عندي مجرى فلان وهذا جار مجرى هذا (١).

ثانيا-التعريف في الاصطلاح:

يقول ابن فرحون: «وأما الإجراء فهو من باب القياس»، ويقول أيضا:

«ومعنى الإجراء أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى» (٢)، وذلك بعد أن ساق مثالا على معنى الإجراء وكيفية استنباط الأحكام بهذا الطريق يقول: «ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء:

وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله نجاسة» (٣).

وأيضا ما جاء في جامع الأمهات قوله: «في زكاة النعم: فأجراه على الخلاف المتقدم» (٤).

وقال ابن فرحون أيضا في موضع آخر ناقلا عن صاحب التوضيح قوله:

«مقابل الأصح ليس منصوصا عليه وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح، قال المازري: وهذا هو التحقيق وهذا النوع يعبرون عنه بالإجراء على قواعد المذهب» (٥).

مما قدمنا نستطيع أن نستخلص أن الإجراء هو: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة.

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 185 (SanadKitab #13225, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.