Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 193

  1. الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
  2. المبحث الرابع اصطلاحات خاصة بالترجيحات
  3. المطلب الأول اصطلاحات وردت على لسان مالك
  4. المسألة الثانية: المراد بقوله الأمر عندنا

٣ - قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه» (١).

٤ - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حنان أنه قال: أخبرني رجل من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إليّ صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها، قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم» (٢).

٥ - وقال: «فيما جاء في اللعان: أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدا، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف» (٣).

المسألة الثانية: المراد بقوله الأمر عندنا:

يقول الإمام مالك موضحا قصده من استعمال هذا اللفظ: «وما قلت الأمر عندنا؛ فهو ما عمل الناس به عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه ببلدنا» (٤).

وهذا يعني الرأي الفقهي المعمول به، والذي جرت عليه الأحكام، وربما تكون هناك آراء أخرى لكنها لا يعمل بها، فإذا قال الأمر عندنا؛ فهذا يدل على الرأي الفقهي الذي اختاره الإمام مالك من بين عدة آراء للصحابة

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 193 (SanadKitab #13225, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.