Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 196

  1. الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
  2. المبحث الرابع اصطلاحات خاصة بالترجيحات
  3. المطلب الأول اصطلاحات وردت على لسان مالك
  4. المسألة الرابعة: المراد بقوله: ليس عليه العمل

٣ - وهذا أمر قد مضى وجاز عليه الناس.

٤ - إن من أمر الجائز بينهم.

٥ - ما أدركت الناس إلا على هذا.

٦ - الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا.

٧ - وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

٨ - وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم.

المسألة الرابعة:

المراد بقوله: ليس عليه العمل:

يستعمل الإمام مالك هذا الاصطلاح لنفي العمل عن المسألة أو الحديث الذي ذكره؛ رغم أن هناك طائفة من الصحابة والتابعين يرون العمل به؛ إلا أن جمهورهم لا يرى ذلك.

مثال: التحريم بخمس رضعات:

وردت أحاديث عدة تثبت أنه يحرم من الرضاع بخمس رضعات ومنها حديث عائشة ﵂: «روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن-ثم نسخن بخمس معلومات -فتوفي رسول الله ﷺ وهو فيما يقرأ من القرآن» (١).

إلا أن جمهور الصحابة والتابعين لم يعملوا به ولهذا قال مالك: بعد حديث عائشة ﵂: ليس على هذا العمل (٢).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 196 (SanadKitab #13225, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.