Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 202

  1. الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
  2. المبحث الرابع اصطلاحات خاصة بالترجيحات
  3. المطلب الثاني علامات التشهير
  4. المسألة الثانية: المشهور
  5. ثانيا-المعنى في الاصطلاح

فما به الفتوى تجوز المتفق ... عليه، فالراجح سوقه نفق

فبعده المشهور، فالمساوي ... إن عدم الترجيح للتساوي (١)

المسألة الثانية: المشهور:

أولا-المعنى في اللغة:

الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، قال الجوهري:

الشهرة وضوح الأمر. والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال (٢).

ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور:

١ - «فقيل: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح.

٢ - وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد.

٣ - وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة» (٣).

والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله:

«والصواب هو الأول لوجوه:

١ - أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر.

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 202 (SanadKitab #13225, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.