Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 211

  1. الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
  2. المبحث الرابع اصطلاحات خاصة بالترجيحات
  3. المطلب الثاني علامات التشهير
  4. المسألة العاشرة: الذي جرى عليه العمل

المشهور لرجحانه على المشهور بموجبه لا بمجرد الهوى» (١).

قال في مراقي السعود:

وقدم الضعيف إن جرى عمل ... به لأجل سبب قد اتصل (٢)

قال صاحب العمل الفاسي ناظم العمليات:

وما به العمل دون المشهور ... مقدم في الأخذ غير مهجور (٣)

ويشترط لتقديم ما جرى به العمل على الراجح والمشهور عدة شروط:

١ - ثبوت عمل العلماء بالضعيف من غير شك في ذلك فإن وقع الشك هل عمل العلماء بمقابل المشهور أو لا فإنه يجب العمل بالمشهور.

٢ - كون العالم الذي أجرى هذا العمل أهلا للاقتداء فإذا جرى عمل بمقابل المشهور ممن لا يقتدى به فالواجب علينا اتباع المشهور.

٣ - معرفة الزمان.

٤ - معرفة المكان.

لأن العمل قد يكون خاصا ببعض الأمكنة دون بعض، وقد يكون عاما في جميع الأمكنة؛ وكذا قد يكون خاصا ببعض الأزمنة دون بعض وقد يكون عاما في جميع الأزمنة؛ لأن المصلحة قد تكون في زمن دون زمن وقد تستمر في جميع الأزمنة.

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 211 (SanadKitab #13225, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.