Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 251

  1. الفصل الرابع اصطلاحات المذهب الشافعي
  2. المبحث الثالث المذاهب والآراء والترجيحات
  3. المطلب الأول اصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى أصحابها
  4. المسألة الأولى: صيغ نسبة القول إلى المتقدمين
  5. ٤ - المراد بقولهم: القديم

قال النووي: «وحيث أقول النص فهو نص الشافعي ﵀ ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج» (١).

٤ - المراد بقولهم: القديم:

يقصد الشافعية بقولهم القديم هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وهو خلاف الجديد.

يقول النووي: «وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه» (٢).

وقد رجع الشافعي عن القديم وقال عنه: «لا أجعل في حل من رواه عني» (٣)، وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد يقول النووي:

«كل مسألة فيها قولان للشافعي ﵀ قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل والقديم مرجوع عنه» (٤). وهل يعد القديم أو شيئا منه مذهبا للشافعي، أجاب النووي بقوله: «واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد، أم لم

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 251 (SanadKitab #13225, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.