Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 266

  1. الفصل الرابع اصطلاحات المذهب الشافعي
  2. المبحث الثالث المذاهب والآراء والترجيحات
  3. المطلب الثاني اصطلاحاتهم في الآراء والمذاهب
  4. المسألة الخامسة: المراد بقولهم: القولان، الوجهان، الطريقان
  5. ١ - القولان

الأصح أو المذهب. . .، فإن كل ما بعد كذا فيه خلاف.

يقول النووي: «وحيث أقول: «جاز، أو صح، أو وجب، أو حرم، أو كره، ونحو ذلك وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو الأصح أو المذهب ونحو ذلك فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا» (١).

ب- «كان كذا لا كذا في الأصح» أو «كان كذا دون كذا في الأصح»:

هاتان صيغتان تدلان على وجود على وجود الخلاف ففي الصيغة الأولى، «كذا لا كذا في الأصح» يأتي الخلاف بعد لا، أما الصيغة الثانية «كان كذا دون كذا في الأصح» فإن ما قبل دون وبعدها يعد خلافا.

يقول النووي: «وحيث أقول: كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد لا، وحيث كان كذا دون كذا في الأصح ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد دون وما قبلها جميعا» (٢).

المسألة الخامسة: المراد بقولهم: القولان، الوجهان، الطريقان:

١ - القولان:

الأقوال هي كلام الشافعي وذلك حينما يكون له في المسألة أكثر من قول، وقد تكون هذه الأقوال مما قاله قبل استقراره في مصر، أي قديمة، وقد تكون جديدة أو أن يكون بعضها قديما وبعضها جديدا، وحينما يقول الشافعية قولين، فإنهم يعنون أن لدبهم قولين عن الشافعي في مسألة ما.

يقول النووي: «فالأقوال للشافعي. . .، ثم قد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو قديما وجديدا، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح» (٣).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 266 (SanadKitab #13225, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.