Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 272

  1. الفصل الرابع اصطلاحات المذهب الشافعي
  2. المبحث الثالث المذاهب والآراء والترجيحات
  3. المطلب الثالث اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح
  4. المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح
  5. ٤ - الصحيح والصواب

أقوى من مقابله، أو وجد إحداهما؛ حكم عليه بالأصح من غيره من الأوجه.

وقد يكون الوجهان لاثنين أو لواحد، سواء قالهما في وقتين مختلفين أو في وقت واحد.

والغزالي لا يفرق بين الأوجه والأقوال في استعمال الأصح للترجيح بينهما فالأصح عنده هو: «الرأي الراجح أي ما هو أكثر صحة من غيره، سواء كان هذا الرأي قولا للشافعي أو وجها من وجوه الأصحاب، وحيث يطلق «على الأصح»، أو «هو الأصح» فإن ذلك يعني أن مقابله صحيح، غير أن ذلك أقوى منه» (١).

أما ابن حجر فإنه يستعمل اصطلاح الأوجه مرادفا لمعنى الأصح فإذا قال: «على الأوجه مثلا فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه» (٢).

في حين أن النووي يستعمل مرادفا آخر للأصح هو المختار «فالمختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب» (٣).

مثال على الأصح:

جاء في باب الطهارة في كتاب المنهاج للنووي قوله: «فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح» (٤).

٤ - الصحيح والصواب:

لفظا الصحيح والصواب لترجيح بين وجوه الأصحاب، ويستعملان حين يكون المقابل وجها ضعيفا أو واهيا، وذلك لضعف مدركه.

يقول النووي: «وحيث أقول: الأصح أو الصحيح أو الصواب فمن

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 272 (SanadKitab #13225, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.