Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 280

  1. الفصل الرابع اصطلاحات المذهب الشافعي
  2. المبحث الثالث المذاهب والآراء والترجيحات
  3. المطلب الثالث اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح
  4. المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض
  5. ٩ - المراد بقولهم: «التعسف»

يقول الخطيب الشربيني: «ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها بحثا كان أو جوابا» (١).

٦ - المراد بقولهم: «وقع لفلان كذا»:

إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقا دون تقييد دل على ضعف القول إلا أن يقيد بترجيح أو تضعيف وغالبا ما يأتي مقيدا.

يقول الخطيب الشربيني: «وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حكم بضعفه» (٢).

٧ - المراد بقولهم: «إن صح هذا فكذا»:

إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنه دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبوله، يقول السيد عمر السقاف: «وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه» (٣).

٨ - المراد بقولهم: «زعم فلان»:

هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله، وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه» (٤).

٩ - المراد بقولهم: «التعسف»:

عسفه عسفا من باب ضربه أي أخذه بقوة والفاعل عسوف وعساف وعسف في الأمر فعله من غير روية (٥).

يقول أبو البقاء: «التعسف هو: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه،

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 280 (SanadKitab #13225, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.