Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 284

  1. الفصل الرابع اصطلاحات المذهب الشافعي
  2. المبحث الثالث المذاهب والآراء والترجيحات
  3. المطلب الثالث اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح
  4. المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه
  5. ٣ - الترجيح بين الأوجه

٣ - «النص على فساد مقابله» (١): يعرف الراجح من الأوجه عند النص على الوجه الآخر بأنه فاسد، فيكون الأول هو الصحيح.

٤ - «إفراده في محل أو جواب» (٢): فإذا أفرد الوجه في مسألة خاصة، أو إجابة عن سؤال خاص فالعمل عليه في تلك المسألة لكونه خاصا بها.

٥ - اعتبار ما صححه الأعلم فالأورع: وذلك حينما يكون المفتي ليس أهلا للترجيح بين الأقوال أو الأوجه، فإنه «يعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع فإن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم» (٣).

٦ - اعتبار صفات الناقلين للقولين أو الوجهين: فإن المفتي إذا لم يجد ترجيحا عن أحد، اعتبر صفات الناقلين للقولين أو القائلين للوجهين فما رواه البويطي (٤) والربيع المرادي (٥) والمزني مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي (٦) وحرملة (٧)» (٨).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 284 (SanadKitab #13225, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.