Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 36

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الأول الاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي
  3. المطلب الأول المطلوب فعله
  4. المسألة الثالثة: أدلة كل من الجمهور والحنفية على اصطلاحي الفرض والواجب
  5. ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين

إنما هو مصدر وجب بمعنى ثبت، وليس وجب بمعنى سقط، إذ مصدر هذه الوجبة يقال: «وجبت الإبل وجبة إذا سقطت، وليس كذلك وجب بمعنى خفق واضطرب، فيكون معنى الواجب في الشرع هو الثابت وليس المعاني اللغوية الأخرى كالساقط أو المضطرب» (١).

٢ - الاعتراض الثاني: أن الحنفية قد خالفوا اصطلاحهم في بعض المواطن فسموا ما ثبت بدليل ظني فرضا وسموا ما ثبت بدليل قطعي واجبا ومن هذه المواطن:

١ - القعدة في الصلاة ومسح ربع الرأس، وجميع ذلك ثبت بدليل ظني إلا أن الحنفية يسمونه فرضا.

ففي القعدة قال علاء الدين السمرقندي: «أما الفرائض فاثنتا عشرة، ستة من الشرائط، وستة من نفس الصلاة. . وأما الستة التي من نفس الصلاة-فالقيام-والقراءة-والركوع-والسجود-والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة» (٢). فعدّ القعدة من الفرائض رغم أنها لم تثبت بدليل قطعي، وأما مسح ربع الرأس فقال الكاساني: «واختلف في المقدار المفروض مسحه، ذكره في الأصل، وقدره بثلاث أصابع اليد، وروي عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع، وهو قول زفر» (٣).

ومقدار مسح الرأس ظني الدلالة إلا أن الحنفية يسمونه فرضا.

٢ - ومن المواطن التي خالفوا فيها القاعدة قولهم: إن الصلاة واجبة والزكاة واجبة رغم أنهما ثبتتا بدليل قاطع.

ففي الصلاة قال الكاساني عند حديثه عن صلاة المسافر ووقت

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 36 (SanadKitab #13225, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.