Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 322

  1. الفصل الخامس اصطلاحات المذهب الحنبلي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل
  3. المطلب الأول اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية
  4. المسألة الثانية: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والكراهة أو دلت عليه القرائن
  5. ٢ - لا ينبغي

هذه الاصطلاحات وما تدل عليه، فبعضهم يرى أنها تدل على التحريم، ويرى آخرون أنها تدل على الكراهة، والبعض يرجع دلالتها بحسب القرائن، وفي هذه المسألة سوف أستعرض جميع هذه الآراء معززة بالأمثلة ما أمكن.

١ - قوله: هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني:

فإذا ورد في إجابته أن هذا حرام، ثم أتبعه بقول أكرهه، أو قال لا يعجبني فذلك يحتمل وجهين.

الأول: التحريم:

قال في الرعاية: وإن قال: «حرام» ثم قال: «أكرهه» أو «لا يعجبني» فحرام (١) وهذا القول الأول لابن حمدان.

الثاني: الكراهة:

وأما القول الثاني له فهو أن هذا اللفظ يدل على الكراهة، ولذلك قال: وقيل: بل مكروه (٢).

وسياق الكلام يدلنا على أن الراجح عنده هو القول الأول، لأنه ذكر الثاني بصيغة التمريض حيث عبر بلفظ: «قيل».

٢ - لا ينبغي:

يرى بعض أصحاب أحمد أن هذا اللفظ يدل على التحريم، ذهب إلى ذلك ابن حامد وابن حمدان في صفة (٣) الفتوى وآل تيمية (٤) في المسودة، بل إن ابن حامد يرى أنها لا تدل إلا على التحريم قطعا، واستدل على

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 322 (SanadKitab #13225, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.