Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 334

  1. الفصل الخامس اصطلاحات المذهب الحنبلي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل
  3. المطلب الأول اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية
  4. المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة

المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة:

١ - إن شاء فعل.

٢ - لا بأس، أرجو أن لا يكون به بأس.

هذه الألفاظ تفيد الإباحة بإجماع علماء المذهب، «فكل ما روي عنه جواب عن الأمر له ينفي البأس حتما، أو رجاء، فذلك توسعة وإذن» (١)، فإذا «قال الإمام أحمد: لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به، للإباحة وفاقا» (٢).

ومن استعمالات الإمام للفظ لا بأس:

قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: «نعم. قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظ، وأرجو أن لا يكون به بأس» (٣).

وسئل عن رجل يصلي محتبيا أو متكئا تطوعا؟ قال: لا بأس به (٤).

وأيضا إجابته برده إلى مشيئة السائل تدل على التوسعة والإباحة.

«فإن فعله أو تركه لم يكن حرجا وهو الأشبه عندي بظاهر المذهب» (٥).

ومن صور ذلك قال صالح: «قلت لأبي: هل يرش على القبر الماء؟ قال: إن شاء، وفعلوه» (٦).

وذكر ابن حامد خلافا في المسألة حيث يرى البعض دلالته على الإيجاب، وإنه بمثابة أحب إليّ، وقيل: بأنه يدل على الاستحباب، إلا أن هذا الرأي ضعيف رده ابن حامد وقال: «هذا لا وجه له» (٧).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 334 (SanadKitab #13225, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.