Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 70

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
  3. المطلب الثاني اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد
  4. المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة
  5. ثانيا-العلاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء
  6. ٢ - هل الأمر يقتضي الإجزاء

فإذا فعله على الوجه المطلوب فإنه يكفيه عن فعل مثله في وقت آخر وبالتالي نصفه بأنه مجزىء.

يقول أبو الوليد الباجي: «الأمر بالفعل يقتضي إجزاء المأمور به؛ ومعنى ذلك أنه إذا فعل المكلف ما أمر به فقد امتثل الأمر وسقط عنه فرضه» (١).

٢ - هل الأمر يقتضي الإجزاء:

الجمهور يرون أن الأمر بالفعل يقتضي الإجزاء (٢) ودليلهم في ذلك:

ما روي أن امرأة سنان بن سلمة الجهني أمرت أن يسأل رسول الله ﷺ أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزي عنها أن تحج عنها؟ قال: «نعم، لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزى عنها؟ فلتحج عنها» (٣).

وهذا الحديث يدل على أن امتثال الأمر يتم به الإجزاء، وحيث إن المرأة لم تحج فبقيت ذمتها مشغولة ولا تبرأ ذمتها إلا بالقضاء، وعليه فإن الإجزاء يحصل بالقضاء أيضا.

أما القاضي عبد الجبار ومن تابعه فإنهم يرون أن الأمر لا يقتضي الإجزاء حيث إن الإجزاء غير مسقط للقضاء (٤) ودليلهم في ذلك:

إن الإنسان قد يؤمر بالمضي في أعمال ثم يؤمر بقضائها كالحج

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 70 (SanadKitab #13225, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.