Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 112

  1. الفصل الثاني اصطلاحات المذهب الحنفي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات
  3. المطلب الأول اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء
  4. المسألة الأولى: المراد بقولهم: عليه الفتوى، وبه يفتى
  5. ثانيا-المعنى في الاصطلاح

الحصر، فلا تكون الفتوى إلا به؛ ولذا فهو آكد من لفظ وعليه الفتوى والذي يفيد معنى الصحة.

وفي هذا المعنى يقول ابن عابدين: «مما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما: الإذن بالفتوى به، والآخر: صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له» (١).

ويقول الرملي: «ولفظ: وبه يفتى آكد من لفظ: الفتوى عليه» (٢).

ويقول ابن الهمام مبينا سبب تأكد الأولى على الثانية: «والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى: أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، والثاني يفيد الأصحية» (٣).

مثال على استخدامهم لهذين اللفظين:

قال الرملي: حينما سئل في المرأة إذا ماتت هل كفنها فيما تركت أم على زوجها كفنها وتجهيزها أجاب: «كفنها وتجهيزها على الزوج على ما عليه الفتوى» (٤).

مثال استخدامهم للفظ وبه يفتى:

قال الرملي في معرض إجابته عن تكفين المرأة ناقلا قولا آخر لعلماء المذهب: «روى خلف عن أبي يوسف أنه يجب عليه تكفينها وبه يفتى» (٥).

وجاء في كتاب الدعوى قوله: «ولا يقضى بشاهد ويمين، ولا يحلف

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 112 (SanadKitab #13225, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.