روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز (١).وهذا قول شريح، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وسعيد بن المسيب (٢).