وزاد بعضهم العوائد: (العرف)، والأخذ بالأحوط، والبراءة الأصلية، وشرع من قبلنا شرع لنا، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والاستقراء (٢٥).
وقد أورد جملة منها أبو بكر بن العربي في كتابه (القبس، في شرح موطإِ مالك بن أَنس (٢٦)).
وناقش بعض الأئمة مالكا في هذه الأصول التي اعتبرها مصادر لفقهه، فتصدى الليث (ت ١٧٥ هـ) (٢٧) للرد عليه - في رسالته المشهورة (٢٨)، كما رد عليه الشافعي، إذ أنَّه أنكر عليه الاستحسان، والقول بالمصالح المرسلة، والقول بعمل أهل المدينة (٢٩).
وذكر ابن السبكي - في (الطبقات) - أن أصول مذهب مالك تزيد على الخمسمائة - ويعنى بذلك القواعد التي استخرجت من فروعه المذهبية، التي تفرعت عن هذه الأصول الستة عشر، أو النيف والعشرين، علما بأن الإمام مالك، لم ينص - في الواقع - إلا على بعض القواعد القليلة، أما الأغلبية منها، فإنها أخذت من طريقته، وطريقة أصحابه في الاستنباط (٣٠).
وتعليل الأحكام وإدراج كل زمرة تحت القاعدة التي تلائمها.