Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (Bu Thahir) · Pengarang: الونشريسي

Baca Juz 1, halaman 159

  1. (القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟

في قواعده، (١٨) وابن عبد السلام (١٩) في شرحه، وذكر حافط المغرب القاضي أبو الفضل راشد (٢٠) - في بعض ما قيد في المسألة - قولين: أحدهما أن أحد الخصمين إذا التزم قوك مالك في نفي حكم أو إثباته، أو في نفي ضمان عن أحد الخصمين، وثبوته على الآخر وفي الحادثة قولان:

(أحدهما) (أ) أن تراضيهما بذلك، كقول مجمع عليه قد التزماه، وليس لأحدهما نزوع عن ذلك.

والثاني، أن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم إذا نزع أحدهما وعزاه إلى محمد بن عمر بن لبابة. (٢١)

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 159 (SanadKitab #132374, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.