(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا؟ (١)
وعليه العفو عما قرب من محل الاستجمارا (٢) وتقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير، (٣) ولزوم طلاق المراهق وحده وقتله، واعتبار إسلامه وإسهامه، وصحة إنكاحه وليته لقربه من البلوغ، وتسلف أحد المصطرفين بخلاف تسلفهما معا
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 170 (SanadKitab #132374, hlm. urut 184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.