Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 178

  1. (القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟

(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟ (١)

فيه قولان، وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها:

- الخلاف بين مالك، وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا (٢).

تنبيه: قال القرافي: هذا ليس على اطلاقه، بل أجمعت الأمة (أ) على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 178 (Shamela #132374, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.