(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة؟
وعليه إذا قدم المسافر، (١) أو طهرت الحائض لأربع قبل الفجر (٢).
(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا؟
وعليه لو نوى القصر فأتم (ب) وعكسه، (٣)، ومن ظن الظهر جمعة وعكسه (٤).