Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 217

  1. (القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

ومنها إذا أُحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم بغرمه وقبل أن يغرم (٧).

ومنها إذا آلى العبد فوقف شهرين، وأبى أن يفئ فطلق عليه، ثم ثبت أنه حر؛ قال فيها أبو عمران (٨): الذي يظهر لي أن الطلاق ينتقض، (أ) لأنه ممن أجله أربعة أشهر.

ومنها لو غرم الصانع قيمة المصنوع لدعواه الضياع ثم يوجد (ب). صرح ابن هشام (٩) عن الكافي (١٠). وغيره عن ابن وضاح (١١) أنه حكم مضى.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 217 (Shamela #132374, hlm. urut 231)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.