(القاعدة الرابعة والثلاثون) درء المفاسد مقدم (١) على جلب المصالح (٢)
ومن ثم كرهت الغسلة الثالثة إن شك فيها، (٣) وصوم يوم عرفة إن شك فيه؛ هل هو العيد أم لا؟ ورجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزمه (أ) نفقته وليس في عياله - من الزكاة (٤) وكره مالك قراءة السجدة في الفريضة، لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام ثم للمنفرد حسما
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 219 (Shamela #132374, hlm. urut 233)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.