(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله؟
اختلفوا فيه: ابن القاسم: رفعٌ, وعبد الملك: حلّ.
وعليه من حلف لا وطئ امرأته واستثنى، فقال ابن القاسم في المدونة: هو مولٍ وله أن يطأ (١) - ولا كفارة عليه، وقال غيره: ليس بمول.
قال الشرمساحي (٢) - في شرح التهذيب: قول ابن