Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 231

  1. (القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا؟

وإذا أدى عن غيره دينا صدق في التبرع على الأصح.

وإذا قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب (٣) قول العبد. وقال أشهب: (قول) (أ) السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة، (٤) ولهذا رجح بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا خلافا للخم، وهما قولان معروفان (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 231 (Shamela #132374, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.