(القاعدة الثانية والأربعون) إذا تقابل مكروهان أو محظورن أو ضرران (١) ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما (٢)
وقد يختلف في بعضها كالعراة في الضوء، قيل يجلسون ويومئون، وقيل يقومون ويغضون؛ (٣) وكإمام الخوف في الحضر يصلي بإحدى الطائفتين، قيل ينتظر الثانية - جالسا استصحابا - وقيل قائما، لأنه فرض، ويقبل الطول؛ ثم اختلفوا هل يقرأ، أو يسبح والأصل القراءة، (٤) وكبقر الميت رجاء
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 234 (Shamela #132374, hlm. urut 248)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.