Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 277

  1. (القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟

(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟ (١)

وعليه من أمر أن يصرف دينا عليه، ويعمل به قراضا- وهو لا يجوز، (٢) فإن فعل ثم ضاع، فعلى القاعدة.

ومن قال -لمن أسلم إليه في طعام-: كله في غرائرك، فقال: أكلته وضاع ولم تقم بينة (٣).

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 277 (Shamela #132374, hlm. urut 291)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.