(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ (١)
وعليه لو وكله على البيع بعشرة فباع باثني عشر، أو قال بع نسيئة فباع نقدا، هل له الرد أم لا؟ والحق أن لا رد للعادة، إلا أن يتبين غرض في النسيئة؛ (٢) ومن خالعته على ثلاث فطلق واحدة، والمذهب أن لا كلام لها. وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة، (٣) واختار بعضهم (٤) أنه شرط يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها (٥)، وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين (٦) واشتراط المتحمل له على حميل الوجه أن يحضر له غريمه ببلد سماه،
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 302 (SanadKitab #132374, hlm. urut 316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.