(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا؟ (١)
اختلفوا فيه، وعليه صرف الدين المؤجل، والمشهور المنع، وزكاة دين المدين (أ) المؤجل هل بالقيمة وهو المشهور أو بالعدد وهو الشاذ (٢) وعليه ما إذا كان له دين - وعليه دين، هل يجعل ما عليه في عدد ماله فيزكى ما بيده من العين، أو يجعله في قيمته. وعليه إذا (ب) أخذ شقصا عن دين هل الشفعة فيه بالقيمة أو بالعدد (٣).
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 328 (Shamela #132374, hlm. urut 342)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.