Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (Bu Thahir) · Pengarang: الونشريسي

Baca Juz 1, halaman 335

  1. (القاعدة السابعة والثمانون) البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض عن تعاوض؟

ابن رشد (٨) في نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع: شراء الرجل من الرجل الدار أو (أ) الأرض لا يخلو من أربعة أوجه:

- أحدها: أن يكون المبتاع مقرا للبائع باليد والملك.

- والثاني: أن يقر له بالملك، ولا يقر له باليد.

- والثالث: أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك.

- والرابع: أن لا يقر له بيد ولا ملك.

فأما إذا كان مقرا له باليد والملك، فلا يلزمه أن يحوزه ما باع منه، ويسلمه إليه، وينزله فيه، وإن (ب) دفعه دافع عن النزول في ذلك أو استحقه منه مستحق بعد النزول فيه، في مصيبة نزلت به في قول سحنون.

والصواب أنه يلزمه (ج) أن ينزله فيما باع منه ويسلمه إليه بمنزلة إذا كان مقرا له بالملك، غير مقر له باليد - مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيه، أو أمينه عليه من النزول فيه، ويقول له: لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه، فإن نزل فيه وصار بيده على الوجهين فاستحقه منه مستحق كانت

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 335 (SanadKitab #132374, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.