Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (Bu Thahir) · Pengarang: الونشريسي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. (القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع؟

بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل، ثم رد بالعيب فإنه لا يرد ما أخذ من إجارة أو صداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا. وهكذا ذكر ابن داوود (١٢) أنه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضًا: ولم يخالف في ذلك إلا شريح، (١٣) وعبيد (١٤) الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي (١٥) ونقل المازري.

(تنبيه): للمشتري الغلة في خمس مواضع:

- الرد كالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس.

قال المؤلف -غفر الله له: وقد نظمتها فقلت:

ولا يرد مشتر (أ) غلة ما ... قد اشتراه فاحفظنه واعلما

في الرد بالعيب والاستحقاق ... وفاسد البيع بلا شقاق

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 352 (SanadKitab #132374, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.