Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (Bu Thahir) · Pengarang: الونشريسي

Baca Juz 1, halaman 361

  1. (القاعدة السادسة والتسعون) قبض الأوائل هل هو كقبض الأواخر أم لا؟ . وقد يعبر عنها: بقبض أول متصل الأجزاء، هل هو قبض لجميعه أو لا (أ)؟

بقية الثلاث كالمقبوض (أ) أو لا؟ (٣). وعليه لو مات المكتري قبل حلول أجل الكراء، هل يحل الكراء بموته قبل استيفاء السكنى أم لا؟ إلا أنه يلزم على طرده - أن المكتري إذا شرع في السكنى، أو الركوب أن يجب عليه نقد الكراء - على قول أشهب - أن لم يكن عرف ولا شرط، ولا نعلم من يقوله.

ومن اكترى دابة مضمونة وشرع في ركوبها، جاز تأخير النقد على القول بأن قبض الأوائل قبض للأواخر، وعلى أن لا، فلا، لأنه ابتداء دين بدين (٤).

وكذلك إن (ب) هلكت المعينة في بعض الطريق، واتفقا على دابة أخرى - وقد انتقد الكراء - لم يجز عند ابن القاسم، لأنه دين في دين، إذ بقية الكراء قد صار دينا على رب الدابة، فلا يصلح أن يدفع فيه كراء دابة؛ وجاز عند أشهب، وإن

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 361 (SanadKitab #132374, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.