Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 393

  1. (القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين؟

والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، (٨) وتعلق المرأة بالرجل - وهي تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها (٩) - وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه، ؟ (١٠) ثم هل بيمين، أو بغير يمين - قولان على القاعدة؟ .

واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا أيضًا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ (١١).

(تنبيه): قال بعضهم (١٢): العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 393 (Shamela #132374, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.