Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 395

  1. (القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا؟

(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟

وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال (١).

(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا (٢)؟

وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد - إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا (٣)؟ ومن غلبت عليه الخوارج، (٤) فأخذوا زكاته، أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانيا أم لا".

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 395 (Shamela #132374, hlm. urut 409)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.