Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 118

  1. الباب الثاني في الأواني
  2. الفصل الأول: في الجلود

الباب الثاني

في الأواني

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في الجلود

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: "مَرَّ النبيُّ ﷺ بشاة ميتة قال: فَهَلَّا انتفعتم بجلدها! فقالوا: يا رسول اللَّه إنها مَيْتَةٌ! قال ﷺ: "إنما حَرُم أَكْلُها".

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عباس عن النبي ﷺ أنه مر بشاة لمولاةٍ لميمونة ميتة فقال النبي ﷺ: "ما

على أهل هذه، لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة! قال ﷺ: إنما حَرُمَ أَكْلُها".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (١)، والبخاري (٢) ومسلم (٣)، وأبو داود (٤) والترمذي (٥)، والنسائي (٦).

فأما مالك: فأخرجه بالإسناد الأول واللفظ.

وأما البخاري: فأخرجه عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، بالإسناد "أن رسول اللَّه ﷺ مر بشاة فقال:

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 118 (SanadKitab #13241, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.