Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 152

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الخامس: أنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها
  3. المبحث الأول: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استدرك عليه، وتطبيقاتها
  4. المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ (١) وولد الزنا لم يفعل شيئًا فيستوجب به حكمًا» (٢).

تحليل الاستدراك: استدرك ابن المنذر على هذا القول عند المالكية في رد شهادة ولد الزنا معتمدًا في استدراكه على أمرين:

- أن الزنا ليس من كسبه، فلا يتحمّل تبعته، بدليل قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، فالقول بعدم قبول شهادته في الزنا يُخصص عموم الآية، والأصل البقاء على العموم حتى يدل الدليل على التخصيص.

- أن الزاني والزانية إذا تابا قُبلت شهادتهما، فكيف لم تلحقهما تبعة فعلهما، وتلحق التبعة من لم يفعل؟ ! فإذا لم تُرد شهادة الفاعل بعد التوبة، فعدم رد شهادة من لم يفعل أصْلاً من باب أولى.

والمعتمد الأول واضح، أما المعتمد الثاني فإنه لا يَلْزَم المالكية، لأنه في المشهور عندهم يقولون بقبول شهادة من حُدّ في الزنا فتاب إلا في الزنا والقذف واللعان (٣).

النموذج الرابع: جاء في (المغني): «فصل: والتكبير من الصلاة وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس هو منها بدليل إضافته إليها بقوله: «تحريمها التكبير» (٤) ولا يضاف

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 152 (SanadKitab #132414, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.