كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه» (١).
تحليل الاستدراك:
فرأى ابن المنير أن ما دللوا به ليست أدلة صالحة لتقرير جواز التحريق؛ لما اعترتها من عوارض صرفتها عن أن تكون دليلاً لذلك.
النموذج الثالث:
قال صاحب (الفكر السامي) بعد أن حكى شروط اعتبار دعوى الإجماع عن ابن عرفة (٢):
«وبذلك كله تعلم مجازفة قول صاحب (العمل الفاسي) في صيد بندق الرصاص:
أفتى بذاك شيخنا الأوّاهُ ... وانعقد الإجماع من فتواهُ
وأمثاله كثير في كتب المتأخرين فاحذره» (٣).
وحكى مسائل ادُّعي فيها الإجماع وهي لم يُجمع عليها فقال: «وكثير من الفقهاء يدعي في بعض المسائل الإجماع ويردون عليه: