Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 199

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الخامس: أنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها
  3. المبحث الثالث: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها
  4. المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته
  5. المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته.

المقصود بالاستدلال هنا: وجه استثمار الدليل في الدلالة على الحكم.

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في طريقة استثمار الدليل للدلالة على الحكم، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

فالدليل هنا مُسلَّمٌ به أو على تقدير التسليم به، والاستدراك متوجه إلى كيفية استثماره للدلالة على الحكم.

ويُمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين:

١ - استدراك إجمالي على الاجتهاد في الاستدلال.

٢ - استدراك تفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال.

المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته.

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في سلوك طريقة كلية لاستثمار دليل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

وفائدة هذا النوع الكلي أنه تدخل في مقتضاه كثير من الجزئيات، يكفي في الاستدراك عليها الاستدراكُ على كُليِّها.

ومن تطبيقاته:

قال صاحب (الفكر السامي) في كيفية استثمار دليل عمل أهل المدينة لدى بعض متأخري المالكية: «وهذا سلاح استعمله متأخرو المالكية، مهما لم يجدوا في الحديث مطعنًا ادّعَوا العمل، ولا ينبغي ذلك لهم في دين الله، فإن مالكًا ليس بمعصوم من الخطأ، ولا (المدونة) بمصحف منزّل، وكم من حديث لم يعرفه مالك وصح عند غيره، والإنصاف في دين الله أسلم من الاعتساف، ولو كان في ذلك (١) عمل متقرّر لنص عليه في (الموطأ) كعادته. فالعمل إذا نص عليه في (الموطأ) أو (المدونة) أو نحوهما من الكتب الثابتة فعمل مقبول، يستدل به المالكي بملء شدقيه، أما مجرد مخالفة مالك في

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 199 (SanadKitab #132414, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.